التصنيفات » دراسات

تقرير بالمر جريمة ضد الإنسانية


دراسة قانونية
 
بحث قانوني من إعداد الدكتور// السيد مصطفى أحمد أبو الخير
رئيس المجلس الاستشاري للجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد(
أستاذ في القانون الدولي العام
 
   آثارت التسريبات التي نشرت عن فحوى ومضمون تقرير بالمر شعورا بالصدمة لدى الرأى العام العربي، حيث تؤكد هذه التسريبات على أن التقرير اعتمد وجهة النظر الإسرائيلية، وقد بدأ عمل اللجنة في 10 آب 2010 وتولى رئاستها رئيس وزراء نيوزيلندا السابق جيفري بالمر ونيابة رئاسته الرئيس الكولومبي السابق ألفارو أوريبي مع عضوية الإسرائيلي جوزف إتسهار والتركي سليمان أوزدم سنبرك، والتقرير يقع في 105 صفحة.
 
وقد أنتهى التقرير إلى أن (الحصار البحري جاء كإجراء أمني مشروع بهدف منع دخول الأسلحة الى غزة بحرا وأن تطبيقه يتماشى مع متطلبات القانون الدولي) إلى أن( اسرائيل اتسمت افعالها تجاه الأسطول بالعنف والإفراط) وقابل الكيان الإسرائيلي بنوع مت الرضا مع بعض التحفظات، والمتفحص فيما أنتهى إليه التقرير يتبين جليا أن التقرير اعتمد وجهة نظر الكيان الإسرائيلي، فمصطلح الأستخدام المفرط للقوة ، تعبير مخفف جدا ومتلطف لجريمة قرصنة دولية يجب محاكمة مرتكبيها، ولا يمكن أن يكون الآسف جزاء لارتكاب جريمة دولية في أعالي البحار.
 
في هذه الدراسة نعرض ما أنتهى إليه التقرير على القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنسانى والقانون الدولى بحقوق الإنسان، بموضوعية حيادية، فقد أنتهى التقرير إلى شرعية حصار غزة ، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون الدولي العام والقانون الدولي الإنسانى ، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لأن غزة طبقا للقوانين السالفة أرض محتلة ، يحق لسكانها حق الدفاع الشرعى ، كما أن فصائل العمل الوطني تعتبر حركات مقاومة وطنية أى حركات تحرر وطنى ، منحها القانون الدولى حق الدفاع الشرعى، علما بأن قوات الاحتلال فى غزة وفلسطين كلها وعموما ليس لها حق الدفاع الشرعى ، لأن من أركان الدفاع الشرعى ، إلا يكون من يتمسك به معتدى ، وهذا ما ينطبق على قوات الاحتلال فى غزة فهى معتدية، فضلا عن أن هناك قاعدة مستقرة فى الأنظمة القانونية الموجودة فى العالم ، تؤكد ذلك وهي، ( لا دفاع شرعي ضد دفاع شرعي ) وأيضا قاعدة ( لا مقاومة لفعل مباح). 
 
التكييف القانوني لحصار غزة في القانون الدولي:
 فرض على غزة حصارا من جميع الجهات من الشرق والغرب والشمال والجنوب، برا وبحرا وجوا، بدعوى محاربة الإرهاب ومحاصرة الفصائل الفلسطينية التي تقاوم الاحتلال والعملاء، بغية فرض استسلام في شكل تسوية سياسية.

هذا الحصار غير قانوني وغير شرعي وغير إنساني، من الناحية القانونية لم يفرض القانون الدولي الحصار إلا في حالة واحدة وعن طريق مجلس الأمن، وذلك ضد الدولة المعتدية ضمن إجراءات الأمن الجماعي التي يتخذها ويفرضها مجلس الأمن بقرار منه تطبيقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في المادة (41) التي نصت على ( لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوة المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلي أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وفقا كليا أو جزئيا وقطع العلاقات الدبلوماسية).

وهذه المادة نصت علي التدابير غير العسكرية علي سبيل المثال وليس الحصر، وتركت لمجلس الأمن السلطة الكاملة لتقرير ما يراه مناسبا وملائما من تدابير لا تصل إلي استخدام القوة العسكرية، نستطيع القول هنا أن من بينها أو مجملها الحصار، ومن تطبيقات هذه المادة ما صدر عن مجلس الأمن في أزمة احتلال العراق للكويت، فقد أصدر المجلس القرار مجلس الأمن رقم (660) بضرورة انسحاب العراق من الكويت وبعد رفض العراق تنفيذ هذا القرار، أصدر مجلس الأمن القرار رقم (661) في السادس من أغسطس عام 1990م الذي قرر فيه فرض عقوبات اقتصادية ومالية ضد العراق، ثم أصدر المجلس القرار رقم (670) في 25/9/1990م بمد الجزاءات علي جميع وسائل النقل بما فيها الطائرات، وقد سبق وطبق المجلس (41) من الميثاق علي جنوب إفريقيا عام 1963م، وعلي روديسيا (زيمبابوي حاليا) عام 1965م وضد ليبيا ويوغسلافيا السابقة والسودان.
وأكد ميثاق الأمم المتحدة على الحصار أيضا في المادة (42) منه التي نصت علي ( إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة (41) لا تفي بالغرض، أو ثبت أنها لم تقف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تشمل هذه الأعمال القيام بمظاهرات وفرض الحصار والعمليات الأخرى بواسطة القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء الأمم المتحدة.).

وحصار غزة جريمة ضد الإنسانية طبقا للمادتين (5 و 7) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما أنه يخالف ميثاق الأمم المتحدة خاصة المادة الثانية والمادة (51)، ويحالف العديد من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي نصت علي ضرورة تقديم كافة أنواع الدعم لحركات التحرر الوطني وأهمها القرار رقم قرار رقم 3103 (الدورة 28) بتاريخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1973 إعلان المبادئ الإنسانية الأساسية في جميع النزاعات المسلحة ومبادئ الوضع القانوني الخاص بالمناضلين ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية والأنظمة العنصرية، إعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة. اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3318 (د-29) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1974م.

يكتسب الوضع القانوني في قطاع غزة، أحكامه القانونية، كونه جزء من الإقليم الفلسطيني المحتل منذ انفصال فلسطين التاريخية عن الخلافة العثمانية ، ومنذ ذلك الحين لم يحكم القطاع شعبه ومواطنيه في سيادة وطنية كاملة، مما يبقي على حكم الإقليم في ظل أحكام القانون الدولي الإنساني، وهذا يشمل كذلك كامل الأرض الفلسطينية التي احتلت منذ عشرينيات القرن الماضي من قبل البريطانيين، وحتى سيطرت مصر على الإقليم، وحكمه لا يعني وجود سيادة فلسطينية على إقليم غزة كون أن المصريين قد حكموا غزة كجزء من الحالة التي شملت باقي الأراضي الفلسطينية كوضع سياسي مؤقت إلى حين حل القضية الفلسطينية وتحرير الأرض.
 
وقد عادت حالة الاحتلال الكامل لقطاع غزة والتي سلبت كامل السيادة عند احتلال السلطات الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية وبذلك أصبح كامل الإقليم الفلسطيني محتل من قبل إسرائيل، وقد تضرع الإسرائيليون بعدة أسباب على عدم انطباق أحكام القانوني الدولي الإنساني على الأراضي الفلسطينية ومنها حجة فراغ السيادة وأن الحرب جاءت كدفاع عن النفس عند احتلالها من قبل الإسرائيليين في حرب ستة حزيران 1967.
وفي بداية الاحتلال اعترفت إسرائيل بان ما قامت به هو احتلال من خلال إعلانها في بلاغاتها العسكرية أنها ستطبق قواعد اتفاقية جنيف الرابعة 1949، وان احتلالها مؤقت جاء كنتيجة لحماية أمنها، والذي تراجعت عنه إسرائيل فيما بعد، من خلال تبريراتها السياسية بامتياز.

  ووفقاً للقانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني، فإن أيّ اتفاقيات تمنع إمداد المقاومين بالسلاح تقع باطلة، ومن ذلك الاتفاقية الأمريكية- الإسرائيلية لمنع تهريب السلاح إلى غزة. ويمكن تحديد أهم أسباب بطلانها بالآتي.

أولاً: انتهاكها القانون الدولي بمنع شعب يرزح تحت نير الاحتلال من المقاومة والدفاع الشرعي، ثمّ حرمانها الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وتحقيق سيادته على أرضه، خلافاً  للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وبشكل خاص المادتين (51) و(55)؛ كما أن المخالفتين السابقتين تعنيان أن الاتفاقية خالفت قانون المعاهدات الدولية لعام 1969، خاصة المادة (53)، فهما تعارضتا مع قواعد آمرة في القانون الدولى.

وطبقا للقانون الدولى الإنسانى يتعين علي قوات الاحتلال فى غزة، ضمان تدفق الإمدادات الغذائية والدوائية والطبية والخدمية لسكان غزة، تطبيقا للمادتين (55) و(56) من اتفاقية جنيف الرابعة.

إلا أن المحتل، بخلاف ذلك، فرض قبل نحو أربعة أعوام حصاراً اقتصادياً ظالماً على غزة، براً وبحراً وجواً. وشمل الحظر منع عبور المواد الغذائية وتقنينها، وكذلك الماء والدواء والوقود والكهرباء وكل مقومات الحياة، حتى الورق وحبر الكتابة. والأصل أن الحصار الاقتصادي عقوبة استثنائية مقيدة بشروط، فإذا جار الحصار على توفير الحاجات الحياتية الأساسية، عدّ جريمة في فقه القانون الدولي الإنساني.

وقد نصت المادة (54) من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف،  والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية لسنة 1977م، على أن (يحظر مهاجمة المواد والأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري، ويحظر كذلك تدمير هذه المواد والأعيان أو نقلها أو تعطيلها.... مهما كان الباعث، سواء أكان بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث آخر).

  ترتيبا على ما سبق، فإن سياسة الحصار ومنع انتقال الأشخاص ومرور البضائع تمثل شكلاً من أشكال العقوبة الجماعية التي يحظرها القانون الدولي الإنساني، خاصة أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب، حيث تنص المادة (33)  من الاتفاقية المشار إليها وتحظر على قوات الاحتلال الحربي معاقبة الأشخاص المحميين على جرائم لم يرتكبوها، كما تحظر عليها اتخاذ تدابير اقتصادية ضد الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.

كما أن الحصار، بوصفه إجراء من إجراءات الاقتصاص أو الثأر ومعاقبة المدنيين، ينتهك الفقرة الثانية من المادة الأولى في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، وهي التي تنص على أنه (لا يجوز بحال من الأحوال حرمان شعب ما من وسائله المعيشية الخاصة) لذلك فإن حصار قوات الاحتلال في غزة يشكل انتهاكاً للمادة (16) من اتفاقية مناهضة التعذيب، وهي التي حرّمت ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي تصل – أو لا تصل – إلى حد التعذيب؛ ولا يمكن تبرير أي من تلك الجرائم وفق مبدأ الضرورة العسكرية.

ويعتبر حصار غزة انتهاكاً فادحاً وصريحاً للوثائق الدولية التالية:

1- ميثاق بريان كيلوك (ميثاق باريس) العام 1928 الذي أدان الحرب العدوانية.
2- ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945.
3- اتفاقية لندن العام 1945 لمحاكمة مجرمي الحرب.
4- اتفاقية الأمم المتحدة لتحريم الاضطهاد بسبب الدين أو الجنس.
5- اتفاقية الأمم المتحدة بشأن إبادة الجنس البشري العام 1954.
6- مشروع التقنين الخاص بالجرائم المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين (إعداد اللجنة القانونية التابعة للأمم المتحدة).
7- إعلان الأمم المتحدة حول علاقات الصداقة والتعاون في ضوء ميثاق الأمم المتحدة الصادر في 24/10/1970 (المعروف بإعلان التعايش السلمي وقواعد القانون الدولي).
8- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص، بتعريف العدوان في القانون الدولي العام 1974.
9- الاعلان العالمي لتصفية الاستعمار ومنح الشعوب المُستعمَرة والتابعة استقلالها وحقها في تقرير مصيرها الصادر العام 1960.
10- مقررات مؤتمر هلسنكي العام 1975 للامن والتعاون الاوروبي والتي أدخلت مبادئ أساسية جديدة في العلاقات الدولية باعتبارها مبادئ مستقلة وهي:

- احترام حرمة الحدود وعدم جواز خرقها.
- احترام وحدة الأراضي والاستقلال السياسي للدول.
- احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

11 - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948م.
12 - الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرة عن الأمم المتحدة في عام 1966م.
13 - الاتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1966م.
14 - البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966م.
15 - اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية الصادرة عن الأمم المتحدة.
16 - وإعلان حقوق الطفل الصادر عن الأمم المتحدة عام 1959م.
17 - الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أعد في إطار جامعة الدول العربية لعام 1945م وميثاق عام 1997م.
18 - الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
19 - الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان ( اتفاقية حماية حقوق الإنسان في نطاق مجلس أوربا الصادر في روما في الرابع من نوفمبر عام 1950م.
20 - ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوربي.
21- الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان عام 1948م.
22 - البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1999م.
23 - الميثاق الأمريكي لحقوق الإنسان(الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المبرمة في سان خوسية بتاريخ 2/11/1969م)الذي أعد في إطار منظمة الدول الأمريكية.
24 - اتفاقية لاهاي لعام 1899م.
25 - اتفاقية لاهاي لعام 1907م.
26 - اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م
27 - البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977م لاتفاقيات جنيف الأربعة المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة.
28 - البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977م لاتفاقيات جنيف الأربعة بشأن حماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية. 
 
     هل بعد ذلك يجرؤ من يقول بأن حصار غزة ليس مخالفا للقانون الدولي؟
 
 لذلك فإن التكييف القانونى لحصار غزة أن جريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية ، يجب محاكمة مرتكبيها وليس مجاملتهم ، أن حصار غزة يخالف كافة القواعد العامة الآمرة فى القانون الدولى العام ، والقانون الدولى الإنسانى ، والقانون الدولى لحقوق الإنسان ، مما يجعله فى نظر القانون الدولى فعلا ماديا أى باطلا بطلانا مطلقا، مما يعنى أن القانون الدولي لا يرتب عليه أى آثر قانونى ، بل هو طبقا لقواعد ومبادئ وأحكام القانون الدولى الجنائى والقانون الجنائى الدولى ، يشكل جريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية طبقا للمادتين (6 و7) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
 
لذلك فأننا نثمن ما ذكرته تركيا عن عزمها اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ، لرفع دعوى ضد كيان الإحتلال الإسرائيلي لارتكابه جريمة قرصنة وهي تعد جريمة حرب ، ولارتكابه جريمتي إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية طبقا للمواد (6 و 7 و8) من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية ، وذلك يتفق تماما مع القانون الدولى العام والقانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الجنائى والقانون الجنائى الدولى.
 
  ننتهي إلى أن حصار غزة باطل بطلانا مطلقا فى القانون الدولي ، أي أنه يعتبر في نظر القانون الدولي عمل مادي ، لا يترتب عليه أي أثر قانوني، فضلا عن أنه لا يجوز الاتفاق على مخالفته من قبل المجتمع الدولى بأشخاصه ، كما أنه يشكل جريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية طبقا للمادتين (6 و7) من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية.
 
إنتهت الدراسة القانونية .

2011-09-08 13:29:04 | 1945 قراءة

التعليقات

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد
مركز باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية