التصنيفات » دراسات

في تطبيق الحقوق المدنية و الاجتماعية للاجئين الفلسطسنسسن في لبنان

بقلم : النقابي عمر بن الخطاب  (أبووسيم)


ألسؤال المركزي لهذه الدراسة : هل يطبق لبنان قوانين وتشريعات ومواثيق ومعهادات الحقوق المدنيه و الاجتماعية (الانسانيه)الدولية التي انضم إليها؟
تمهيد:
    إن تعديل مادتين في قانوني العمل و الضمان الاجتماعي في دورة المجلس النيابي
   اللبناني الومقر المنعقد في 24/8/2010 خطوة ايجابية وفي الاتجاه الصحيح,وبداية      حسنة في قوننة حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وفي المقابل لا بد من الاشارة الى الدور اللبناني ايجابا في دعم القضية الوطنية الفلسطينية في المحافل الدولية و تبني طرحها واخرها الدعوة لاعتراف الجمعية العمومية و مجلس الامن الدوله الفلسطينية ذات السيادة على الاراضي المحتلة سنة 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
حتى لا يعيش لبنان الرسمي انفصاما سياسيا وقانونيا في انضمامه الى ما تقره المحافل الدولية في حقوق الانسان من جهة وعدم تنفيذها من جهة اخرى لا بد من استكمال قوننتها في المجلس النيابي بما ينسجم مع موافقته دوليا و اقليميا.
إن الالتزام في تنفيذ ذلك يؤدي الى كسر و فشل المخططات الدولية في توطين الفلسطينيين و يخيب امال التوجه الصهيوني في استراتييحيته التي يعمل على تنفيذها في سياسة الامر الواقع على ارض فلسطين رغم كل القرارات الدولية الصادرة عن الامم المتحدة ذات الصلة في القضية الوطنية الفلسطينية.كما ان الالتزام يثبت حق العودة تنفيذا للقرار 149.
إن الفلسطينيين جميعهم في وطنهم وشتاتهم يقدرون الدور اللبناني الرسمي في المحافر الدولية, ويكنون كل إحترام و تقدير لشعب اللبناني الشقيق الذي احتضن اللاجئين و لم يزل يشاركهم همومهم السياسية و العسكرية في المواجهة المباشرة للعدو الصهيوني الجاثم على ارض فلسطين و اجزاء من الاراضي العربية, و في مقدمة ذلك التقدير للمقاومة الوطنية و الاسلامية اللبنانية التي حررت الجنوب و طردت الاحتلال بمشاركة الجيش الوطني اللبناني و صمود الشعب اللبناني ولم تزل المقاومة تشكل الهاجس الاساسي للكيان الصهيوني.
      ما تقدم لا يمنع متابعة النضال المطلبي السلمي لتطبيق ما وافق على لبنان واعطاء اللاجئين الفلسطينيين على ارضه حقوقهم المدنية والاجتماعية مما يدفعنا للاشارة إلى التالي.
 
•        استقبال لبنان للاجئين:
استقبل لبنان اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ونظم إقامتهم معتقداً أنها مؤقتة في ضوء قرار 194 الصادر في 11/12/1948 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي ( فوض لجنة التوفيق التوصل إلى حل شامل ودائم لقضية اللاجئين بتنفيذ العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها والتعويض ). وعملت اللجنة على تحديد ممتلكات اللاجئين وأجرى مكتبها تعريفاً عالمياً وفردياً للممتلكات بناء على سجلات الانتداب البريطاني، والبيانات التي أعدت من أكثر الوثائق شمولية للممتلكات تحفظ لدى الأمم المتحدة.
•        إن اللاجئين الفلسطينيين دخلوا لبنان عقب النكبة دون أي تشريع خاص، واكتفت الدولة بإعلان حالة الطوارىء استناداً إلى المرسوم 11657 في 26/4/1948 الذي نص على أن تقوم اللجان المركزية ( بالاهتمام بجميع القادمين من فلسطين ) حتى صدر في شهر. 12/1959 قراراً في (استحداث إدارة لشؤون اللاجئين وتحديد اختصاصها) وأتاحت قوانين. التملك والتوريث للاجئين الفلسطينيين كأشخاص من الرعايا العرب حتى صدور المرسوم 296 في 20/3/2001 الذي ( يتضمن منع الفلسطينيين من التملك بصفتهم أشخاص لا يحملون جنسية صادرة عن دولة معترف بها، ونظراً لتعارض التملك مع أحكام الدستور لجهة رفض التوطين ).
2. القوانين والمعاهدات والاتفاقات والقرارات الدولية والعربية التي شارك ووافق عليها لبنان ذات الحقوق المدنية والاجتماعية والانسانية.
أ. شارك لبنان في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وورد في المادة 22 منه( يحق لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع، في الضمانة الاجتماعية التي لا غنى عنها بكرامته وللنمو الحر لشخصيته على أن تتحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي ةبما يتفق ونظم كل دولة وموردها ).
وفي المادة 23 ( حق لكل شخص العمل وحرية اختياره بشروط عادلة ومرضية إضافة إلى الحق في الحماية من البطالة وعلى الحق لكل فرد دون تمييز في أجر متساو للعمل ).
ب. مشاركة لبنان فى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. في 1/9/1972 بموجب المرسوم 385. أهم ما ورد في هذا العهد: ( إن كل دولة من الدول الأطراف تتعهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وتأمينها لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي أو غيره، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب ).
أما المادة التاسعة من العهد: ( اعتراف الدول الأطراف بحق كل إنسان في الضمان الاجتماعي ).
ج. الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الذي انضم إليها لبنان بموجب القانون 71/44 تاريخ 24/6/1971.
3. من القرارات العربية المتعلقة في حقوق الانسان واللاجئين الفلسطينيين:
من الدول التي التزمت عملياً في تنفيذ قرارات الجامعة العربية الجمهورية العربية السورية، بحكم أن قانون رقم 206 الصادر في 10/7/1956 ألغى كل التشريعات التي سبقته والصادرة قبله كما يلي : ( إن الفلسطينيين المقيمين في أراضي الجمهورية العربية السورية كالسوريين أصلاً في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة المتعلقة بحقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة العلم وذلك مع احتفاظهم بجنسيتهم ).
أما الأردن قسم اللاجئين الفلسطينيين إلى ثلاث فئات:
الفئة أولى: لاجؤون يحملون الجنسية الأردنية ويتمتعون بكافة حقوقهم كمواطنين، أردنيين حسب الأنظمة والقوانين الأردنية وهم معظم اللاجئين .
الفئة ثانية: لاجؤن يحملون جوازات سفر مؤقتة وبدون رقم وطني يعاملون كالمواطنين الأردنيين عدا ممارسة حق الانتخاب والترشح للبلديات وللمجلس التشريعي ولا يعملون في الوظائف الحكومية.
الفئة الثالثة: من أقام في الأردن قبل النكبة 48 يعتبر مواطناً أردنياً بكامل حقوق المواطن الأردني.
لقد صدق لبنان على الاتفاقية الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولي سنة 58 بموجب المرسوم رقم 70 وجاء في المادة الأولى من الاتفاقية 111 ان كلمة تمييز تشمل:
-       أي تمييز أو استثناء أو تفضيل يتم على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو المنشأ الاجتماعي ويسفر عن ابطال أو انتقاص المساواة في الفرص أو المعاملة على صعيد الاستخدام أو المهنة قد يحدده العضو المعني بعد التشاور مع المنظمات التمثيلية لأصحاب العمل والعمال. إن وجدت ومع غيرهم من الهيئات المناسبة.
-       أما التمييز الغير مباشر يشير إلى الأوضاع واللوائح والممارسات التي تبدو محايدة ولكنها بالممارسة تقود إلى مساوىء تعاني منها بشكل رئيسي فئة محددة من الأشخاص.
-       تتحمل الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية مسؤؤلية الافعال التي تعزى الى الافراد و ذلك انها تتعهد بالبقاء يقظة و بالعمل على الحؤؤل دون وقوع انتهاكات تمس حقوق الانسان و يتوجب عليها(تأمين السهر على حقوق الانسان)ولا تأجيل للعدالة لانها مرفوضة.
4. لبنان:
-       لقد ورد في مقدمة الدستور اللبناني الفقرة ب: ( إن لبنان عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، كما هو عضو عامل ومؤسس في منظمة الأمم المتحدة في جميع الحقول والمجالات دون استثناء ).
-       أما الفقرة ج ( لبنان جمهورية ديمقراطية تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضي ).
-       لقد أكدت المادة الثانية لقانون أصول المحاكمات الدولية تقدم الاتفاقات الدولية على القانون المادي كما ورد في النص: ( تتقدم في مجال التطبيق الأولى على الثانية ).
وورد في القرار رقم 59 الصادر عن محكمة التمييز العنصري : ( من المسلّم به في فقه القانون الدولي العام أنه إذا تعارضت أحكام معاهدة مع أحكام قانون داخلي فإنّ أحكام المعاهدة وحدها تكون واجبة التطبيق ).
إنّ لبنان لا يطبق ما وافق عليه من معاهدات وقوانين وقرارات دولية وعربية، ومن يطلع على الدستور اللبناني وما ورد في مقدمته يتبين للوهلة الأولى كأنه يطبقها، وبشكل خاص على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لولا التحرك الشعبي الفلسطيني واللبناني في السنوات الأخيرة وشعور أصدقاء رسميين وأحزاب بما يعانيه الفلسطيني لما شرّع تعديل المادة 59 من قانون العمل كما ورد في 24 آب 2010 كالتالي:
( يتمتع الأجراء الأجانب عند صرفهم من الخدمة بالحقوق التي يتمتع بها العمال اللبنانيين شرط المعاملة بالمثل ويترتب عليهم الحصول من وزارة العمل على إجازة عمل. يستثنى حصراً الأجراء الفلسطينيون اللاجؤن المسجلون وفقاً للأصول في سجلات وزارة الداخلية والبلديات- مديرية الشؤون السياسية واللاجئين – من شروط المعاملة بالمثل ورسم إجازة العمل الصادرة من وزارة العمل ).
وفي نفس الجلسة للمجلس النيابي تم تعديل الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي رقم 128 لتصبح:
( يخضع العامل الفلسطيني المقيم في لبنان والمسجل في مديرية الشؤون السياسية واللاجئين- وزارة العمل والبلديات – إلى احكام قانون العمل دون سواه لجهة تعويض نهاية الخدمة وطوارىء العمل ).
( يعفى المستفيد من العمال اللاجئين الفلسطينيين من شرط المعاملة بالمثل المنصوص عليه في قانون العمل والضمان الاجتماعي ويستفيد من تقديمات تعويض نهاية الخدمة بالشروط التي يستفيد فيها العامل اللبناني ).
( يتوجب على إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن تفرد حساباً مفصلاً لديها للاشتراكات العائدة للعمال من اللاجئين الفلسطينيين على أن تتحمل الخزينة أو الصندوق الوطني أي التزام مالي اتجاهه ).
( لا يستفيد المشمولين بأحكام هذا القانون من تقديمات صندوقي ضمان المرض والأمومة ).
5. عيوب تعديل قانون العمل:
- يعتبر التعديل خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح وبداية تنظيم العمل الفلسطيني في لبنان وقوننة ذلك لكنها لا تلبي الحد الأدنى من حق العمل والحقوق الانسانية، لأن العامل الفلسطيني سيجد صعوبة عالية المستوى لتحقيق ذلك طالما لم يزل معمول في إجازة العمل لأن أي تفسير لأي قانون صادر عن مدير عام الوزارة وخاصة وزارة العمل ذات الصلة قابل للتغيير من الوزير الذي يليه ومديره العام إيجاباً أو سلباً والدليل على ذلك القرار الذي صدر عن وزير العمل في 2/6/2005 استثناء الفلسطيني حصول على إجازة العمل قد تم تثبيتها مؤخراً في 24/8/2008.
ج. صعوبات الحصول على إجازة العمل:
- عقد العمل محدد كما ورد في المرسوم 11566 وفي القرارات التنظيمية السابقة ومصدق من كاتب عدل.
- تبديل صاحب العمل باستمرار، لا استقرار مما يفقد الأجير حقوقه.
- تلغى إجازة العمل بحجة تفضيل اللبناني وغيره استناداً إلى المادة 17 من المرسوم المذكور أعلاه.
- صلاحية الإجازة وإمكانية تحديدها.
- رغم إلغاء رسم الإجازة لكن تكلفة الحصول عليها تساوي أكثر من 50% من الرسوم.
- إن الإجراءات والمستندات التي تتطلبها إجازة العمل ليست باليسيرة وتشكل عائقاً أمام اللاجىء الفلسطيني الذي لا ينتفع منها بقدر ما ينتفع سائر الأجانب العاملين في لبنان.
- تحضير بوليصة تأمين مع صورة عن البطاقة أو الإيصال المالي.
- صورة عن شهادة التسجيل في السجل التجاري، وصورة عن هوية رب العمل.
أما رسوم إجازة العمل تتراوح بين أربعة فئات من للأجانب من 1800.000 ل. ل و240.000 ل. ل وللاجىء الفلسطيني المسجل في مديرية الشؤون السياسية واللاجئين يتحملون 25% من قيمة الرسوم المحددة حسب نص القانون 61/88 ووفقاً إلى الفقرة الرابعة من المادة نفسها يحدد وزير العمل بعد التحقيق فئة طالب الإجازة وهو يحدد الموافقة على الإجازة.
-       رب العمل والمساحة الكبيرة من التلاعب في تنفيذ حق العمل للفلسطيني في لبنان لأن 80% من يعملون مياومة ومنهم من يأخذ أسبوعياً وآخر شهرياً لكنه يحسب العمل يومي حتى يتهرب رب العمل من التعويض أثناء الصرف للعامل من الخدمة.
2. عيوب تعديل قانون الضمان الاجتماعي:
-       لا يعطى العامل الفلسطيني شيئاً من الصندوق الوطني الاجتماعي الرسمي إنما يدفع له من صندوق حسابات منفصل ومستقل يخصص للواردات أو النفقات العائدة للمضمونين من اللاجئين الخاضعين لأحكام القانون.
-       لا يتحمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو خزينة الدولة أية التزامات أو موجبات مالية اتجاه اللاجئين الفلسطينيين.
-       تتكون واردات الصندوق من اشتراكات أصحاب العمل المحددة بنسبة 8.5% من داخل الأجرة وزيادات التأخير المنصوص عنها في المادة 79 من قانون الضمان الاجتماعي، وإيرادات مالية.
-       تتكون النفقات من تعويض نهاية الخدمة، النفقات الإدارية.
-       لا ينطبق على العامل الفلسطيني جميع فروع الضمان الاجتماعي ما ينطبق على العامل اللبناني بما يتوجب للعائلة من موجبات الضمان في نفس الورثة.
6. المهن الحرة والمهن ذات الأجر المنظمة بقانون:
أ. المهن التي لا يسمح للفلسطيني ممارستها.
- مهنة الطب: يمكن فقط للفلسطيني الذي يتابع درس التخصص القيام بجميع أعمال الطبيب التي يتطلبها اختصاصه، لكن هذا الأمر لا يجعل منه طبيباً ممارساً ولا يخوله ممارسة الطب مستقبلاً في لبنان، ينطبق على طبيب الأسنان ما ينطبق على طبيب الصحة والاختصاص، يستثنى من يمارس المهنة ضمن مؤسسة أجنبية وطنية لا تبغي الربح، أو ضمن مؤسسة تعليمية جامعية أو مهنية.
ما تقدم عن مهنة الطب ينطبق بالمضمون على باقي المهن الحرة في لبنان كالهندسة والمحاماة والطبوغرافيا.. الخ.
يسمح للمحامي الفلسطيني إذا كان منتسباً لإحدى نقابات المحاماة في أي دولة كانت في معيار المعاملة بالمثل في المحاماة( حسب جنسية النقابة التي يعمل بها وليس جنسية المحامي ) كما أن الفلسطيني يحق له تأسيس شركة أموال التابعية اللبنانية والهدف جذب رؤوس أموال خارجية واستثمارات.
7. حق التملك – الحقوق العينية والعقارية:
لقد صدر مرسوماً رئاسياً سنة 1969 يسمح أن يتملك الأجنبي في لبنان عقاراً مساحته  3000متر مربع في بيروت ومحيطها و5000 م خارج ذلك. لقد استمر العمل بهذا المرسوم حتى صدور قانون 296 الذي أخرج الفلسطينيين من تملك العقارات في نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون: ( لا يجوز تملك أي حق عيني لأي شخص لا يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف بها أو لأي شخص إذا كان التملك يتعارض مع أحكام الدستور لجهة رفض التوطين ).
عيوب قانون التملك:
-       يتناقض تماماً مع المعاهدات والقوانين والاتفاقات الموافق عليها لبنان دولياً ومؤسساتياً والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومنافي لما ورد في مقدمة الدستور.
-       إنّ القانون سيولد إشكالات صعبة الحل للفلسطيني المقيم في لبنان لا تحل إلا بإلغاء الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون.
-       النص يؤكد التمييز العنصري كما أتى تفسيره سابقاً في الوقت الذي تؤكد المواثيق الدولية والعربية على عدم التمييز على أساس سياسي وقانوني أو الدولة أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد، سواء كانت مستقلة أو تحت الوصاية، أو غير متمتع بالحكم الذاتي، أو سيادته خاضعة لأي قيد.
-       إخراج الفلسطيني من دائرة التملك مشكلة بحد ذاتها.
ماذا عن أصحاب الملكية ما قبل القانون، هل ينفذ بمفعول رجعي، هل يطبّق ما قبل اتخاذ القرار ؟ لقد حصل أن بلغت مكاتب سجلات العدل وكتاب العدل على تنفيذ ذلك قبل اتخاذه ما اضطر المالك الفلسطيني إلى اتباع الأساليب التالية:
-       تسجيل ملك باسم لبناني، التزام المالك الشكلي يعود لأخلاقه، بحكم التجارب.
-       بيع عقاره بأرخص الأثمان حتى لا يفقده نهائياً.
-       هذا وإذا توفي المالك الأصلي تصادر الدولة ملكيته وتسلمها إلى الأوقاف مسيحية أو إسلامية.
-       لا وارث للمالك الحقيقي للعقار.
8.    لماذا التعاطي اللبناني الرسمي مع اللاجئين الفلسطينيين سلبياً، في تنفيذ ما وافق عليه وشارك في صياغته أحياناً مع معاهدات وقوانين وقرارات دولية وعربية ومؤسساتية ؟
بعد التدقيق والنعرفة تبين أن لبنان لم ينفذ ذلك لأسباب عديدة لا مبرر لها في نظرنا ومنها:
أ‌.       سياسي:
حجة النظام الرسمي اللبناني الخوف من التوطين، مجرد إقرار حق العمل في لبنان دون شروط والتملك والضمان الاجتماعي للفلسطيني يندمج فوراً في المجتمع اقتصادياً واجتماعياً تمهيداً للتعايش وتكريس الوجود حتى توطينهم، لأن كل المؤشرات السياسية الدولية والاتفاقات المعقودة حديثاً تؤدي إلى ذلك، في الوقت الذي يتمسك الفلسطينيون بعودتهم إلى ديارهم التي طردوا منها ولا يقبلون بديلاً عنها، حتى الفلسطيني اللاجىء من بلدته وقريته ومدينته إلى بلدة وقرية ومدينة فلسطينية أخرى يرفض أن يستمر بها ويعمل للعودة إلى بلدته الأصلية، ألا يكفي النظام اللبناني أن يتابع ويقرأ ويشاهد مؤتمرات حق العودة للفلسطينيين في أوروبا وأميركا وأستراليا..الخ، ألم يسمع ما حصل في 15 أيار  2011 من زحف للجيل الجديد وما قبله إلى الحدود العربية – الفلسطينية تعبيراً على أنهم متمسكين بأرضهم فلسطين حيث  استشهد من استشهد وجرح من جرح.
ب. التشريعات والقوننة للحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين:
انطلاقاً من واقع حال النظام اللبناني الرسمي والمجتمع اللبناني بكافة فئاته وتشكيلاته نستطيع أن نصل إلى نتيجة صعوبة التشريع والقوننة لأخذ الفلسطيني حقوقه كما ورد في المواثيق الدولية والعربية المتعلقة في حقوق الانسان الموافق عليها.
لذلك نقول أن العمالة الفلسطينية في لبنان لا تؤثر على العمالة اللبنانية لأنها محمية بحكم القانون، لكن من الممكن أن تؤثر على العمالة الأجنبية، ومن الممكن أن يزيل تشريع الحقوق الانسانية( مدنية واجتماعية وسياسية ) للفلسطيني الاحتقان في المجتمع الفلسطيني وينعكس إيجاباً.
لان تطوير حقوق الانسان و المساواة و التنوع جزء متكامل من النضال اليومي الذي تقوده النقابات من اجل الحرية و المساواة و العدالة للجميع.
  نأمل من الدوائر اللبنانية الرسمية  تشريعية و تنفيذية العمل على المعالجة العادلة للحقوق اللاجئين الفلسطينيين المسجلين رسميا و اللذين نزحوا بعد النكبة الى لبنان و متابعة اوضاع فاقدي الاوراق الثبوبتية التي نستدعي المساعدة القانونية الى جانب المراسيم الوزارية لتعديل قراراتها في المستوايات الانسانية.
9. الأونروا:
إنّ وظيفة الأونروا منفصلة تماماً عن وظيفة الدولة اتجاه اللاجئين الفلسطينيين إنّ الوظيفتين مكملتين لبعضهما البعض ولا يمكن أن تكون الأولى بديلة عن الثانية واالعكس، في الوقت الذي يجب على الأونروا أن تتابع وتراقب إذا الدولة المضيفة تقوم بواجبها اتجاه اللاجئين وبالعكس صحيح. لذلك ما أقر من تعديل للفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي حول التقديمات الصحية تقوم بها الأونروا غير دقيق وليس صحيحاً لأن لكل وظيفته. على لبنان أن يتحمل مسؤولية بالتقديمات الاجتماعية والصحية للاجئين حسب القرارات المشارك بها، والإعلان العالمي لحقوق الانسان.
10. إنّ النضال المطلبي الفلسطيني الجاد بكل أشكاله السلمية في لبنان بدعم من المؤسسات الدولية حكومية وغير حكومية وأصدقاء الشعب الفلسطيني في لبنان رسميين وغير رسميين أحزاباً ومؤسسات غير حكومية على مدى سنوات ما يقرب العقدين من الزمن استطاع هذا الجهد المشترك أن يحقق شيئاً يسيراً من الكثير.
ما يريده الفلسطنيون في لبنان:
1.    حق المساواة أمام القانون.
أ‌.       الحق في العمل والسلامة الفردية.
ب‌.   الحقوق الجماعية مثل إزالة الحواجز من حول المخيمات .. الخ.
ت‌.   حق الإدارة الذاتية للفلسطينيين على أرضية الجميع تحت القانون وليس فوقه.
ث‌.   الحق في تشكيل المؤسسات والنقابات لأن الاشتراطات الجنسية اللبنانية في أنظمتها تسهل عملها لكنها ثغرة بذاتها.
ج‌.    إلغاء إجازة العمل نهائياً.
ح‌.    تغييرالوثائق الرسمية الفلسطينية الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية ( جواز السفر – بطاقة الهوية ... الخ ) شكلاً لتكن مثلها مثل الوثائق اللبنانية شكلاً لا مضموناً لأن الشكل الحالي يخلق تمييزاً واضحاً خاصة عند حصول الحوادث العامة ( من معه بطاقة زرقاء ينزل، وإذا لم يقال هكذا يتم إنزاله وتفتيشه عنوة عن الآخرين .. الخ )
اقتراح مقدم حول حقوق اللاجئين الفلسطينيين – بحاجة إلى تضامن لبناني مؤسساتي وسياسي ودولي مؤسساتي حكومي وغير حكومي:( انطلاقاً من الموقف العام للاجئين الفلسطينيين ).
( أن يعامل اللاجئون الفلسطينيون كأخوتهم اللبنانيين في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة ما عدا الوظائف العامة مع الاحتفاظ بجنسيتهم ).
الأسباب وعناوين الموجبات لذلك:
-       موجبات قانونية يضعها حقوقيون.
-       اللاجىء الفلسطيني يقيم في لبنان لحين عودته إلى أرضه.
-       الواردات وكل ما يملكه الفلسطيني مالياً وعينياً وعقارياً باقي في لبنان.
-       مساهمة الفلسطينيين الأساسية في بناء لبنان الماضي والحاضر منذ اللجوء ( ثقافياً، تعليمياً، زراعياً، اقتصادياً، في كافة أقسام البناء ومهنه ... الخ ).
 
-       مساهمة الفلسطيني في الدورة الاقتصادية اللبنانية وتطوير وتنشيط الخزينة، والمساهمة الواضحة وضوح الشمس في البنوك.
ملاحظة:
-       تمت الاستعانة في كتابة التعميم في وثائق رسمية لبنانية حول حقوق اللاجئين في لبنان.
-       ما ورد من قوانين حول حقوق الانسان في الوثائق الدولية.
-       ما ورد من تعليقات عن حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان في وثائق مؤسسات أجنبية غير حكومية.
-       ما ورد عن نشاطات لمؤسسات خلال العقدين الأخيرين.
-       ما ورد من وثائق صادرة عن منظمة العمل الدولية .
 

2011-10-19 11:09:16 | 2372 قراءة

التعليقات

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد
مركز باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية